Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26072.2008 بتاريخ 18/12/2008 : اعتبار الضرر الموجب للطلاق متحققا متى ثبتت جسامته بما يجعل استمرار المعاشرة الزوجية مستحيلا

J P 26072.2008/200818 décembre 2008

Principe juridique

  1. الضرر الموجب للحكم بالطلاق يشترط فيه أن يكون ثابتا ومحققا وأن يكون من شأنه جعل استمرار المعاشرة الزوجية أمرا مستحيلا.
  2. تقدير وسائل الضرر ومدى جسامته وتأثيره من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان الدليل الذي اعتمدته مقبولا وتعليلها مقنعا.
  3. لا يصلح التمسك بإخلال سابق من الطرف الآخر لتبرير الإخلال بالواجبات الزوجية متى كان ذلك الإخلال قد تم الصفح عنه وتم استئناف المعاشرة الزوجية بعده.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.