Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26072.2008 بتاريخ 18/12/2008 : اعتبار الضرر الموجب للطلاق متحققا متى ثبتت جسامته بما يجعل استمرار المعاشرة الزوجية مستحيلا
Principe juridique
- الضرر الموجب للحكم بالطلاق يشترط فيه أن يكون ثابتا ومحققا وأن يكون من شأنه جعل استمرار المعاشرة الزوجية أمرا مستحيلا.
- تقدير وسائل الضرر ومدى جسامته وتأثيره من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان الدليل الذي اعتمدته مقبولا وتعليلها مقنعا.
- لا يصلح التمسك بإخلال سابق من الطرف الآخر لتبرير الإخلال بالواجبات الزوجية متى كان ذلك الإخلال قد تم الصفح عنه وتم استئناف المعاشرة الزوجية بعده.
Textes appliqués
- الفصل 185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 23 م ا ش autres décisions
- الفصل 31 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.