Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25907 بتاريخ 15/02/2022 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تستوجب قيام القرار على مستندات ثابتة بأوراق الملف
Principe juridique
- يكون التعليل سليما متى تأسس على مستندات ثابتة بأوراق الملف تكفي لإسناد التهمة، ولا يقدح فيه مجرد تمسك المتهم بالإنكار ما دامت المحكمة قد أبرزت العناصر التي استخلصت منها قيام الإسناد.
- تعد نتيجة الاختبار أو الخبرة المعتمدة قرينة معتبرة متى كانت واضحة في نسبتها للكتابة أو التوقيع أو المعطيات محل الفحص، ويجوز للمحكمة الركون إليها لترجيح قيام الإسناد عند التعارض مع أقوال مجردة لا تدعمها مؤيدات.
- إذا انصبت المطاعن على مناقشة تقدير محكمة الموضوع للعناصر والقرائن التي بنت عليها قضاءها، كان ذلك جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان القرار معللا تعليلا مستمدا من أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 39/1 و 394و 397و 386 و 405 و 371 و 377 و 378 و 350 و 375 من مجلة الديوانة autres décisions
- الفصول 20و 22 و 33 و 35 و 36 من مجلة الصرف و التجارة الخارجية autres décisions
- 16 و 43 من الامر عدد 608 لستة 1977 بتاريخ 27/07/1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون عدد 18 لسنة 1978 المرخ في 21 /01/ 1976 المتعلق بمراجعة و تدوين التشريع الخاص بالصرف و التجارة الخارجية و المنظم للعلاقات بين البلاد التونسية و الاجنبية autres décisions
- الفصول 32و 82 و 96 و 98و 182 و 193 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصول 92 و 93و 94 و 95 و 96 و 97 من القانون الاساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 اوت 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب و منع غسل الاموال و المنقح بالقانون عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23/01/ 2019 autres décisions
- الفصل 140 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 101 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 69 م ا ج autres décisions
- الفصل 92 و 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 autres décisions
- الفصل 85 و 107 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.