Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25945/2020 بتاريخ 12/03/2021 : ثبوت الخطأ الفادح الموجب للطرد يقتضي دليلا ماديا قاطعا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع ما دام استخلاصها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وتعليلها واضحا، ولا رقابة عليها في ذلك متى التزمت بقواعد الإثبات ولم تحرف الوقائع.
- ادعاء المؤجر بارتكاب الأجير لخطأ فادح لا يكفي لنفي الصبغة التعسفية للطرد ما لم يعضد بدليل مادي قاطع يثبت الواقعة المنسوبة للأجير وفق الوسائل المخولة قانونا.
- مكافأة نهاية الخدمة تستحق لكل عامل مرتبط بعقد لمدة غير معينة وقع طرده بعد انقضاء فترة التجربة ما لم تثبت صورة الخطأ الفادح، فإذا انتهت المحكمة إلى تعسف الطرد تعين إسناد المكافأة تطبيقا للقانون.
- إذا لم يثبت قيام المؤجر بتوفير لباس الشغل المستوجب قانونا أو اتفاقيا جاز للقاضي تعويض الأجير نقدا بمبلغ يمثل مناب المؤجر من قيمة الملابس عند انقطاع العلاقة الشغلية في غياب تحجير قانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 و14رابعا من م ش autres décisions
- الفصل 22 و23 مكرر من م ش autres décisions
- الفصل 243 من م ا ع autres décisions
- الفصلين 333 و334 م ش autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 22 من م ش autres décisions
- الفصل 333 من م ش autres décisions
- الفصل 41 من الاتفاقية المشتركة القطاعية لتجارة الجملة ونصف الجملة والتفصيل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.