Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 25977 بتاريخ 27/09/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 25977/202127 septembre 2021

Principe juridique

  1. تخضع الأحكام لرقابة محكمة القانون من حيث استيفاء الشكليات الجوهرية قبل التعرض إلى الأصل، باعتبار أن سلامة الشكل من مقومات وجود الحكم وصحته.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها لارتباطه بإحكام الإجراءات الأساسية.
  3. عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم العدم، ويترتب عنه بطلان الحكم لابتنائه على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.