Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21508/2020 بتاريخ 13/11/2020 : استحقاق غرامات الطرد يتوقف على تكييف قانوني معلل لطبيعة انقطاع العلاقة الشغلية
Principe juridique
- تكييف الطبيعة القانونية لانقطاع العلاقة الشغلية مسألة أولية يتوقف عليها البت في استحقاق غرامات الطرد، ولا يصح استبعادها أو التعويل على خلاص مستحقات دون ضبط طبيعتها وصلتها بالطرد.
- التسبيب السليم يقتضي اعتماد سند مادي له أصل ثابت بالملف ثم تنزيل حكم القانون على الوقائع بعد تكييفها تكييفا سليما مع بيان ما أقنع وجدان المحكمة، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل موجبا للنقض.
- عند ثبوت أن توقف النشاط مرده قرار إداري متخذ في إطار المعاقبة واستمر لأكثر من ثلاثة أشهر، فإن ذلك يندرج ضمن الفقرة الثانية من الفصل 25 من م ش بما يرتب حق العملة في غرامات الطرد وفق شروطه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 25 من م ش autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.