Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26332 بتاريخ 02/02/2016 : ثبوت مسؤولية المتعاقد عن نقص التجهيزات بالمحضرة متى صادق على المعاينة
Principe juridique
- متى ثبت أن ممثل المتعاقد صادق على النقص المضمن بمحضر المعاينة فإن إثبات واقعة النقص يقوم قانونا دون اشتراط صدور حكم جزائي أو تعيين مرتكب السرقة.
- حمل المتعاقد مسؤولية حماية الحضيرة والمحافظة على التجهيزات متى اتفق الطرفان على ذلك بعقد الصفقة يجعل قيام المسؤولية عن النقص قائما عند ثبوت فقدان السلع بالمحضرة.
- توصل المتعاقد بالفاتورة المطالب بمقتضاها بالمبلغ وعدم تقديم ما يفيد خلاف ما ورد بها ينهض قرينة على صحة المبلغ المطالب به ويبرر ترتيب الالتزام بالأداء.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 12 -3 من الصفقة autres décisions
- الفصل 246 و 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 548 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.