Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26332 بتاريخ 02/02/2016 : ثبوت مسؤولية المتعاقد عن نقص التجهيزات بالمحضرة متى صادق على المعاينة

J P 26332/20162 février 2016

Principe juridique

  1. متى ثبت أن ممثل المتعاقد صادق على النقص المضمن بمحضر المعاينة فإن إثبات واقعة النقص يقوم قانونا دون اشتراط صدور حكم جزائي أو تعيين مرتكب السرقة.
  2. حمل المتعاقد مسؤولية حماية الحضيرة والمحافظة على التجهيزات متى اتفق الطرفان على ذلك بعقد الصفقة يجعل قيام المسؤولية عن النقص قائما عند ثبوت فقدان السلع بالمحضرة.
  3. توصل المتعاقد بالفاتورة المطالب بمقتضاها بالمبلغ وعدم تقديم ما يفيد خلاف ما ورد بها ينهض قرينة على صحة المبلغ المطالب به ويبرر ترتيب الالتزام بالأداء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.