Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76502.2019 بتاريخ 12/10/2020 : بطلان الحكم العقاري عند خلوه من التعليل المستند إلى أصل ثابت بالأوراق

J P 76502.2019/202012 octobre 2020

Principe juridique

  1. يتعين على محكمة الموضوع أن تؤسس تعليلها على أسباب واضحة وسائغة لها أصل ثابت بالأوراق، وإلا اعتبر حكمها فاقدا للتسبيب المستوجب للنقض.
  2. لا تكون رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية إلا من جهة سلامة التعليل ووجوده ومن جهة عدم تحريف ما له أصل ثابت بالأوراق.
  3. يستوجب الحكم بالبطلان إذا أغفل بيان ملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية المعتمدة في القضاء، متى كان ذلك مما يخل بمتطلبات التعليل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.