الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ76502.2019ـدد القضيـــة تاريخـــه :12/10/2020 تلخيص المستشار: ***** ***** أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 18 مارس 2019 والمضمن تحت عـ373ـدد من طرف الأستاذ ***** ***** ***** المحامي لدى التعقيب والكائن مكتبه بـ ***** ***** ***** *****. نيابة عن:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76502.2019 بتاريخ 12/10/2020 : بطلان الحكم العقاري عند خلوه من التعليل المستند إلى أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع أن تؤسس تعليلها على أسباب واضحة وسائغة لها أصل ثابت بالأوراق، وإلا اعتبر حكمها فاقدا للتسبيب المستوجب للنقض.
- لا تكون رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية إلا من جهة سلامة التعليل ووجوده ومن جهة عدم تحريف ما له أصل ثابت بالأوراق.
- يستوجب الحكم بالبطلان إذا أغفل بيان ملخص مقالات الخصوم والمستندات الواقعية والقانونية المعتمدة في القضاء، متى كان ذلك مما يخل بمتطلبات التعليل القانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.