ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ26252.2015ـدد القضيـــة تاريخـــه :10/03/2016 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ25501ـدد المرفوع من طرف الاستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 07 ماي 2015. نيابة عن : ***** ***** ***** القاطن بمقره المختار الكائن بمكتب نائبه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26252.2015 بتاريخ 10/03/2016 : سقوط الطعن بالتعقيب بمضي أجل العشرين يوما من تاريخ الإعلام القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يرفع داخل أجل العشرين يوما المحتسب من تاريخ الإعلام بالحكم بصفة قانونية.
- يترتب عن ثبوت رفع الطعن بعد انقضاء الأجل القانوني عدم قبول مطلب التعقيب شكلا.
- بزوال حق الطاعن في التعقيب بسبب السقوط يتجه حجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.