Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 26978.2021 بتاريخ 06/12/2021 : نقض الحكم عند قصور التعليل عن بيان عناصر الترجيح بما يحول دون رقابة محكمة القانون

J P 26978.2021/20216 décembre 2021

Principe juridique

  1. يكون تعليل الحكم شرطا أساسيا لصحته ولا يعد قانونيا إلا إذا انبنى على أسباب واضحة وسائغة تمكن محكمة القانون من بسط رقابتها على سلامة التعليل ومطابقته.
  2. يقتضي التعليل الكافي أن يتناول الحكم بالدراسة أقوال الخصوم والرد عليها مع بيان أسباب الترجيح بينها وإلا اعتبر التعليل غامضا وملتبسا وخاليا من العناصر الدالة على سلامته بما يوجب النقض.
  3. إذا أحال قضاء الموضوع على نتيجة ملف مرتبط أو على معارضة مثارة دون تسبيب كاشف لوجه عدم وجاهتها أو وجاهة المطلب في نطاقها القانوني تعذر التثبت من سلامة الأساس المعتمد وتعين نقض الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.