Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20983/2020 بتاريخ 16/10/2020 : عدم انطباق الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل والمؤسسات المشابهة لها إلا إذا كان النشاط الرئيسي للمؤسسة هو تقديم خدمة الايواء
Principe juridique
- يُعتمد معيار النشاط الذي تتعاطاه المؤسسة لتحديد مجال انطباق الاتفاقية المشتركة القطاعية، فلا تلزم الاتفاقية إلا المؤجرين والعمال المشمولين بها بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه المؤسسة.
- سبق تطبيق المؤجر لاتفاقية قطاعية لا يُنشئ بذاته التزاما بمواصلة تطبيقها ما لم يثبت قيام اتفاق صريح مع الجانب العمالي أو من يمثله على اعتمادها كسند اتفاقي للعلاقة الشغلية.
- عند كون معيار التشابه بالمؤسسات المشابهة للنزل قائما على ضرورة تقديم خدمة الايواء، فإن المؤسسات التي يقتصر نشاطها على خدمات التنشيط والترفيه تخرج عن مجال انطباق اتفاقية النزل والمؤسسات المشابهة لها.
- متى استُبعد انطباق الاتفاقية القطاعية التي يستند إليها طلب الفارق في الأجر ومنحتي الإنتاج، أصبح الطلب فاقدا لسنده القانوني ويتجه القضاء بعدم سماع الدعوى في شأنه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 6 من م ش autres décisions
- الفصل 31 من م ش autres décisions
- الفصل 38 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل الأول من مجلة الاستثمارات autres décisions
- الأمر عدد 492 الصادر في 1994/02/28 autres décisions
- الفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية للنزل المصنفة سياحية والمؤسسات المشابهة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.