Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26891 بتاريخ 25/10/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- يعدّ إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة إجراءً وجوبيا متعلقا بإحكام الإجراءات الأساسية يتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الحكم من حيث الشكل.
- يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة اعتبار تلك اللائحة في حكم المعدوم بما يجعل الحكم المؤسس عليها مشوبا بالبطلان.
- عند ثبوت بطلان الحكم لقيام عيب شكلي جوهري في لائحة نصه، تتجه محكمة التعقيب إلى إبطال الحكم المطعون فيه وإرجاع القضية إلى المحكمة التي أصدرته للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.