Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 50920.2022 بتاريخ 14/03/2023 : اعتبار محلّ التجارة مقرا أصليا للتبليغ عند غياب تعيين تعاقدي لمحلّ مخابرة

قرار تعقيبي عدد 50920.2022 بتاريخ 14/03/2023 : اعتبار محل الاستغلال مقرا أصليا للتبليغ في منازعات الكراء التجاري عند غياب محل مختار

J P 50920.2022/202314 mars 2023

Principe juridique

  1. يُعدّ مكان مباشرة المهنة أو التجارة مقرا أصليا بالنسبة للمعاملات المتصلة بالنشاط، وتمتد صفة الاتصال لتشمل ما يتعلق بتنفيذ عقد الكراء التجاري وتعديل شروطه باعتباره من مقتضيات الاستغلال.
  2. يصير التبليغ صحيحا متى استُوفيت إجراءاته على أحد المقار الأصلية قانونا، ولا يؤثر عدم استكمال إجراءات التبليغ بعنوان آخر على صحة التبليغ الذي تم استيفاؤه وفقا للشروط القانونية.
  3. لا يُستفاد وجود محل مختار لمباشرة الأعمال القضائية من مجرد تضمين عنوان أحد المتعاقدين ضمن بيانات التعريف بالعقد، ما لم يتضمن العقد التزاما صريحا بعنوان معين للمخابرة أو لتنفيذ التزام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.