الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 36931 تاريخـــه :21/02/2022 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 07/09/2021 تحت عدد 807 من طرف الاستاذة ***** المحامية لدى التعقيب . نيابة عن: ***** , قاطن ب***** ***** ***** ***** ***** ***** . ضد :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36931 بتاريخ 21/02/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحته من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة شرط جوهري لصحة الحكم، ويُعدّ تخلف إمضاء أحدهم إخلالا بإجراء أساسي يترتب عنه البطلان.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة يجعلها في حكم المعدوم، ويترتب عن ذلك بطلان الحكم المؤسس على لائحة غير مستوفاة لموجباتها الشكلية.
- تتعهد محكمة التعقيب بمراقبة صحة الحكم من حيث شكله قبل الخوض في الأصل، ولها أن تثير تلقائيا ما يتصل بإحكام الإجراءات الأساسية متى كان ذلك من النظام الإجرائي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.