Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23153 بتاريخ 27/12/2021 : إعمال ظروف التخفيف في الخطايا الديوانية يندرج ضمن السلطة التقديرية للمحكمة متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تسبيب القرار يكون سليما متى بيّنت المحكمة الأساس الذي اعتمدته في تقرير العقوبة ضمن ما يستفاد من أوراق الملف، ولا يعيبه الادعاء بضعف التعليل إذا كان القضاء مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- تطبيق ظروف التخفيف في المادة الديوانية يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة ما دامت قد استظهرت ما يبرّر الأخذ بها قانونا، ولا يشكّل ذلك خرقا للقانون متى كان الإعمال مندرجا ضمن نطاق النص الذي خوّل لها الحط من الخطية.
- قرينة الاستقامة وسلامة النية تظل هي الأصل، ويجوز للمحكمة الاستناد إليها عند تقدير الجزاء متى خلا الملف مما يثبت خلافها، بما يجعل القرار مبنيا على معيار قانوني معتبر في تقدير العقوبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.