Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35286 بتاريخ 23/05/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- تعدّ مراقبة صحة الأحكام من حيث استيفاء الشكليات الجوهرية من اختصاص محكمة القانون، ويتعيّن على المحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بإحكام الإجراءات الأساسية.
- تستلزم لائحة نص الحكم أن تمضى من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا في القضية، ولا تكتسب صبغتها النهائية إلا بعد النطق بها في جلسة علنية بحضورهم، ويترتب عن تخلف إمضاء أحدهم عدم استيفاء الشكلية الجوهرية.
- يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة اعتبارها في حكم المعدوم، بما يجعل الحكم المؤسس عليها مشوبا بالبطلان ويتجه معه إبطاله.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.