Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35286 بتاريخ 23/05/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 35286/202223 mai 2022

Principe juridique

  1. تعدّ مراقبة صحة الأحكام من حيث استيفاء الشكليات الجوهرية من اختصاص محكمة القانون، ويتعيّن على المحكمة إثارة الإخلال بها من تلقاء نفسها متى تعلق الأمر بإحكام الإجراءات الأساسية.
  2. تستلزم لائحة نص الحكم أن تمضى من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا في القضية، ولا تكتسب صبغتها النهائية إلا بعد النطق بها في جلسة علنية بحضورهم، ويترتب عن تخلف إمضاء أحدهم عدم استيفاء الشكلية الجوهرية.
  3. يترتب عن خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة اعتبارها في حكم المعدوم، بما يجعل الحكم المؤسس عليها مشوبا بالبطلان ويتجه معه إبطاله.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.