الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـدد القضيـــة : 32122 تاريخـــه :27/12/2021 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26/03/2021 تحت عدد 11113 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب . نيابة عن: تعاونية ***** في شخص ممثلها القانوني بمقر فرعها ب*****. ضد : *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32122 بتاريخ 27/12/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم بما يؤدي إلى بطلان الحكم المبني عليها.
- إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه قام على لائحة نص غير مستوفاة لموجباتها الشكلية الأساسية فإنها تقضي بإبطاله وإرجاع القضية لإعادة النظر بهيئة أخرى.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.