Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32122 بتاريخ 27/12/2021 : بطلان الحكم الاستئنافي عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة المتفاوضين

J P 32122/202127 décembre 2021

Principe juridique

  1. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين تلقوا المرافعة وتفاوضوا إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
  2. خلو لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم بما يؤدي إلى بطلان الحكم المبني عليها.
  3. إذا تبين لمحكمة التعقيب أن الحكم المطعون فيه قام على لائحة نص غير مستوفاة لموجباتها الشكلية الأساسية فإنها تقضي بإبطاله وإرجاع القضية لإعادة النظر بهيئة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.