Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29169.2021 بتاريخ 28/12/2021 : ثبوت مضرة الكشف والحجب متى أثبتت الاختبارات الفنية عدم احترام مسافة الارتداد
Principe juridique
- تقوم مضرة الكشف والحجب متى أثبتت الاختبارات الفنية عدم احترام مسافة الارتداد، ولا ينال من ثبوتها عدم إتمام عناصر البناء الثانوية متى كانت الأسس والهيكل القائمين يكشفان فنيا قيام المخالفة.
- يعد تعليل محكمة الموضوع غير مؤسس قانونا إذا انتهى إلى اعتبار المضرة محتملة أو مستقبلية رغم قيام دليل فني قاطع على تحققها فعليا، مما يجعل قرارها مستوجبا للنقض لخطأ تطبيق معيار الضرر المطلوب قانونا.
- لا تكون محكمة الإحالة ملزمة بإعادة تفحص شكليات الاستئناف بعد الإحالة من محكمة التعقيب طالما أن احتساب الآجال لا يستقيم بعد الإحالة، ويكون رد الدفع المتعلق بخروج الاستئناف عن الأجل في هذه الصورة موافقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م ا ع-الفصل 144 م م م ت-الفصل 147 م م م ت-الفصل 143 م م م ت-الفصل 191 م م ت-الفصول 20 و21 و39 و51 و52 و53 و54 و70 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.