Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24362 بتاريخ 25/06/2021 : بطلان بيع بالمزاد العلني للمنقولات عند مخالفة أجل الإشهار باعتباره من النظام العام
Principe juridique
- إن احترام أجل الإشهار وطرقه في بيع المنقولات بالمزاد العلني يعدّ من الإجراءات الشكلية الأساسية التي تتصل بالنظام العام، ويترتب عن الإخلال بها بطلان إجراءات البيع ولو لم ينص الفصل 396 من م م م ت صراحة على جزاء البطلان.
- لا يمنع كون الدائن قد اعترض على متحصل البيع من قيامه بدعوى بطلان محضر التبتيت متى شابته إخلالات إجرائية، باعتبار أن الاعتراض لا يقوم مقام الرقابة على سلامة الإجراءات التنفيذية.
- لا تكون المحكمة مطالبة بتعقب جميع وسائل الدفاع تفصيلا متى ردّت على الدفوعات الهامة والجوهرية التي بنت عليها قضاءها تعليلا سائغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 14 من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 من م م م ت autres décisions
- الفصل 299 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 299و302 وما بعدهما من م م م ت autres décisions
- الفصل 313 من م م م ت autres décisions
- الفصل 315 من م م م ت autres décisions
- الفصل 396 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.