Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33083 بتاريخ 04/10/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم المؤيدات الواجبة داخل الأجل القانوني

J P 33083/20214 octobre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن الوثائق التي ألزم بها القانون، سواء تخلف عن إيداعها مجتمعة أو تخلف عن إيداع إحداها.
  2. يعدّ احترام المتطلبات الإجرائية المتعلقة بإيداع المؤيدات في التعقيب من النظام العام، بما يوجب على المحكمة التمسك بها وإثارتها من تلقاء نفسها متى تبين لها الإخلال بها.
  3. لا ينشئ تقديم الطعن بالتعقيب أثرا منتجا إذا لم يستكمل شكلياته الجوهرية في الأجل القانوني، إذ يصبح الجزاء الإجرائي المقرر قانونا لازما التطبيق دون توقف على طلب من الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.