Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75027 بتاريخ 07/07/2020 : انتفاء حجية اتصال القضاء عند اختلاف موضوع الطلب

J P 75027/20207 juillet 2020

Principe juridique

  1. لا تقوم حجية اتصال القضاء إلا فيما فصل فيه الحكم البات صراحة أو فيما كان نتيجة ضرورية لما قضى به، فلا تمتد إلى طلبات مستقلة لم يتناولها القضاء السابق.
  2. لا يُحتج باتصال القضاء إلا بتوافر وحدة الموضوع ووحدة السبب ووحدة الخصوم بالصفة، ويؤدي تخلف أحد هذه الشروط إلى انتفاء الحجية ووجوب نظر الدعوى الجديدة.
  3. عند فسخ عقد المغارسة، يظل طلب التعويض عن الإحداثات أو المصاريف التي ترتبت عن تنفيذ العقد خاضعا لبحث المحكمة في مدى قيام موجباته متى لم يكن قد وقع الفصل فيه سابقا.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 481 من م ا ع-الفصول 1412 و 1424 و 71 من م ا ع-الفصل 1421 و 1424 من م ا ع-الفصلين 1424 و 1412 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.