Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68943 بتاريخ 11/02/2020 : ثبوت الأصل التجاري بالمكرى لا ينتفي لمجرد حداثة السجل التجاري
Principe juridique
- إثبات امتلاك المتسوّغ لأصل تجاري بالمكرى طوال المدة القانونية يقوم على التثبت من عناصره المادية والمعنوية، وهو من المسائل الواقعية التي يجوز إثباتها بجميع الوسائل القانونية بما فيها البيّنة بالشهادة.
- عدم مسك المتسوّغ لباتيندة أو سجل تجاري أو مسكها بتاريخ لاحق لبداية النشاط التجاري الفعلي بالمحل المكرى لا يكفي قانونا لنفي تكوّن الأصل التجاري متى أمكن إثبات قيام النشاط التجاري بوسائل أخرى.
- اعتماد المحكمة على كون السجل التجاري أو محضر المعاينة لاحقا للتنبيه بالخروج للقول بعدم استيفاء شرط السنيتين دون بحث تاريخ مباشرة النشاط التجاري فعليا بالمحل يجعل التعليل غير مؤدّ إلى النتيجة ومشوبا بضعف التعليل وقصور التسبيب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصلين 1و 2 من المجلة التجارية autres décisions
- الفصل 189 من م ت autres décisions
- القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 المتعلق بالملك التجاري autres décisions
- الفصل 4 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25/05/1977 المتعلق بالملك التجاري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.