Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38468 بتاريخ 07/03/2022 : الطعن بالتعقيب لا يقبل في الدفوع الجديدة إلا إذا تعلّقت بالنظام العام

J P 38468/20227 mars 2022

Principe juridique

  1. لا تنظر محكمة التعقيب إلا في المطاعن والدفوع التي سبق طرحها لدى محكمة الموضوع، ولا يقبل لأول مرة أمامها إلا الدفع المتعلّق بالنظام العام.
  2. الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا ينهض إلا على العيوب القانونية المحددة حصرا، ولا يُستعمل لإعادة مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في وزن الحجج واستخلاص النتائج منها.
  3. تقدير الأدلة وتمحيص الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.