Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37874 بتاريخ 25/04/2022 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة
Principe juridique
- إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبي يتعلق بإحكام الإجراءات الأساسية وتثيره المحكمة من تلقاء نفسها عند مراقبة صحة الأحكام من حيث شكلها.
- عدم إمضاء لائحة نص الحكم من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة يجعل اللائحة في حكم المعدوم ويجرّ بطلان الحكم لابتنائه على ورقة إجرائية غير مستوفاة لموجباتها الشكلية الجوهرية.
- عند ثبوت بطلان الحكم لعيب شكلي جوهري في لائحة نصه، تقتصر محكمة التعقيب على قبول الطعن وإبطال الحكم وإرجاع القضية إلى المحكمة المختصة للنظر فيها من جديد بهيئة أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 121 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
- الفصل 176 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.