Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21507/2021 بتاريخ 05/02/2021 : استحقاق غرامات الطرد يثبت متى كان انقطاع العلاقة الشغلية مترتبا عن غلق مؤقت بعقوبة مدة تفوق ثلاثة أشهر

J P 21507/2021/20215 février 2021

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع يبقى مشروطا باستقراء ما له أصل ثابت بالملف وبناء التكييف القانوني على مستندات مادية واضحة مع تعليل يبين وجه الترجيح وما أقنع الوجدان بصحة النتيجة.
  2. يكون الحكم فاقدا للتسبيب السليم إذا انتهى إلى استبعاد تطبيق نص قانوني دون بيان السند المادي المعتمد لتكييف طبيعة انقطاع العلاقة الشغلية ودون إبراز السند القانوني الذي يبرر عدم الاستحقاق.
  3. تندرج حالة الغلق المؤقت للمؤسسة الناتج عن قرار إداري متخذ بعنوان المعاقبة ضمن مجال تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 25 من م ش متى تجاوز الغلق ثلاثة أشهر بما يرتب استحقاق غرامات الطرد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.