Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21507/2021 بتاريخ 05/02/2021 : استحقاق غرامات الطرد يثبت متى كان انقطاع العلاقة الشغلية مترتبا عن غلق مؤقت بعقوبة مدة تفوق ثلاثة أشهر
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع يبقى مشروطا باستقراء ما له أصل ثابت بالملف وبناء التكييف القانوني على مستندات مادية واضحة مع تعليل يبين وجه الترجيح وما أقنع الوجدان بصحة النتيجة.
- يكون الحكم فاقدا للتسبيب السليم إذا انتهى إلى استبعاد تطبيق نص قانوني دون بيان السند المادي المعتمد لتكييف طبيعة انقطاع العلاقة الشغلية ودون إبراز السند القانوني الذي يبرر عدم الاستحقاق.
- تندرج حالة الغلق المؤقت للمؤسسة الناتج عن قرار إداري متخذ بعنوان المعاقبة ضمن مجال تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 25 من م ش متى تجاوز الغلق ثلاثة أشهر بما يرتب استحقاق غرامات الطرد.
Textes appliqués
- الفصل 175 autres décisions
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 25 من م ش autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.