Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39670.2021 بتاريخ 04/07/2022 : لا تقبل مطاعن التعقيب متى تعلقت بمناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في ترجيح وثائق التسجيل الإجباري دون قيام تحريف أو خرق للقانون
Principe juridique
- لا ينهض سبب التعقيب المؤسس على ضعف التعليل متى استظهر الحكم المطعون فيه لوثائق الأطراف ودفوعاتهم وفحصها ورجح بينها تعليلا مستساغا مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح عناصر الإثبات ما دام قضاؤها مبنيا على أبحاث استقرائية مكتبية وعينية مستوجبة ومعللا دون تحريف وخرق للقانون.
- تطبيق إجراءات التسجيل الإجباري يقتضي مباشرة الأبحاث المستوجبة وفق أحكام مجلة الحقوق العينية ومرسوم التسجيل الإجباري، ويكون الحكم سليما متى بُني على نتائج تلك الأبحاث التي تفضي إلى ضبط نصيب كل طرف دون إغفال المؤيدات المضمنة بالملف.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية-الفصل 45 م ح ع ما بعده-الفصل 9 و7 من المرسوم عدد 03/1964 المؤرخ في 20/2/1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الاجباري-القانون عدد 03/64 المؤرخ في 21/4/1964-الفصل 116 من مجلة الحقوق العينية-الفصلين 45 و47 من م ح ع-الفصل 19 من م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 329 وما بعده من م ح ع-الفصل 4 وما بعده من مرسوم 20/02/1964 المتعلق بالتسجيل الاجباري-الفصول 3 و4 من المرسوم عدد 03/164 المؤرخ في 20/2/1964 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.