Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 68459 بتاريخ 05/06/2020 : تحديد جهة الضمان يتبع تجاوز محور المعبد في جدول تحديد المسؤوليات

J P 68459/20205 juin 2020

Principe juridique

  1. يُسند تحمّل كامل مسؤولية حادث المرور إلى سائق الوسيلة التي تتجاوز محور المعبد وتدخل في السبيل المقابل متى انطبقت صورة الواقعة على الحالة السادسة من جدول تحديد المسؤوليات المنصوص عليه بالفصل 123 من مجلة التامين.
  2. لا ينهض الدفع بوجوب عرض التسوية الصلحية على عاتق العربة التي يمتطيها المتضرر لرفع الضمان عن مؤمن العربة الأخرى متى استقر تقدير المسؤولية وفق معيار جدول تحديد المسؤوليات باعتباره المعيار الحاسم لإسناد الخطإ في الحادث.
  3. إذا ثبتت مخالفة الحكم الابتدائي لماديات الحادث أو لسندها القانوني عند إسناد المسؤولية، تعيّن على محكمة الاستئناف نقضه والقضاء مجددا بإلزام المؤمن الذي يتحمل مؤمنه كامل المسؤولية بأداء المبالغ المحكوم بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.