Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76361 بتاريخ 03/02/2021 : رفض تقييد إطلاق الفصل 31 من م اش بتحجير غير منصوص عليه يمنع تجديد طلب التعويض عن الضرر المادي في شكل رأس مال

J P 76361/20213 février 2021

Principe juridique

  1. لا يُستفاد من عبارات الفصل 31 من م اش منعُ المطلقة التي تمتهن عملا يدرّ عليها أجرا قارا من تجديد طلب التعويض عن الضرر المادي الناجم عن الطلاق في شكل رأس مال متى سبق لها طلب جراية عمرية وقُضي برفضها لعدم جواز الجمع بين جرايتين.
  2. إذا وردت عبارة النص القانوني مطلقة فلا يجوز تقييدها بتحجير لم ينص عليه المشرع ولم تتجه إليه إرادته، ويُعمل بإطلاقها لتحقيق الغاية التي استهدفها النص في جبر الضرر.
  3. اختيار طلب التعويض عن الضرر المادي في قالب معين لا يُعدّ تنازلا نهائيا عن الحق في التعويض في قالب آخر إلا إذا نص القانون صراحة على التحجير أو دلّت عباراته دلالة واضحة على ذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.