Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56355.2023 بتاريخ 22/11/2023 : بقاء نفاذ حجة الدين الموثقة برهن رغم سقوط الدعوى الصرفية

J P 56355.2023/202322 novembre 2023

Principe juridique

  1. الدين الموثق برهن منقول أو عقار لا يسقط بمرور الزمان باعتبار أن وجود الرهن يرتب استثناء من قواعد التقادم بالنسبة إلى القيام بالدين.
  2. سقوط الدعوى الصرفية الناشئة عن الكمبيالة لا يمنع من التمسك بحجة الدين في نطاق القانون العام متى كانت هذه الحجة موثقة برهن.
  3. لا مخالفة لقواعد تقادم الدعوى الصرفية عندما تُستبعد آثارها بوجود رهن يضمن الدين فتظل المطالبة به قائمة رغم انقضاء أجل التقادم التجاري.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م ت-الفصل 175من م م م ت-الفصل 335 م ت-الفصل 190م إ ع-الفصل 390من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.