Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56355.2023 بتاريخ 22/11/2023 : بقاء نفاذ حجة الدين الموثقة برهن رغم سقوط الدعوى الصرفية
Principe juridique
- الدين الموثق برهن منقول أو عقار لا يسقط بمرور الزمان باعتبار أن وجود الرهن يرتب استثناء من قواعد التقادم بالنسبة إلى القيام بالدين.
- سقوط الدعوى الصرفية الناشئة عن الكمبيالة لا يمنع من التمسك بحجة الدين في نطاق القانون العام متى كانت هذه الحجة موثقة برهن.
- لا مخالفة لقواعد تقادم الدعوى الصرفية عندما تُستبعد آثارها بوجود رهن يضمن الدين فتظل المطالبة به قائمة رغم انقضاء أجل التقادم التجاري.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175من م م م ت-الفصل 335 م ت-الفصل 190م إ ع-الفصل 390من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.