Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70867.2022 بتاريخ 28/01/2025 : خضوع تعديل برنامج الإنقاذ للقانون المنطبق وقت افتتاح التسوية القضائية

J P 70867.2022/202528 janvier 2025

Principe juridique

  1. تحديد القانون واجب التطبيق على التسوية القضائية يتم بالاحتكام إلى الأحكام الانتقالية التي تقرر استمرار سريان القانون السابق على الإجراءات المفتتحة في ظله إلى حين استكمالها.
  2. يعدّ اعتماد محكمة الموضوع على مقتضيات قانون جديد لا تنطبق على الوضعية الانتقالية خطأ في تطبيق القانون متى كان النص الانتقالي يوجب الاحتكام إلى القانون السابق.
  3. متى تأسس رفض تعديل برنامج الإنقاذ على شروط نص قانوني غير منطبق بمقتضى القواعد الانتقالية فإن ذلك يقتضي نقض الحكم لابتنائه على أساس قانوني غير صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.