Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70742.2018 بتاريخ 17/02/2020 : دعوى الشفعة تردّ عند عدم ثبوت صفة الشريك كمالك لحصة مشاعة
Principe juridique
- تتحقق صفة الشريك في معنى الشفعة بكون القائم بها مالكا أو وارثا لحصة مشاعة من عقار مشترك، بما يجعل قيام الحق متوقفا على ثبوت هذا الوصف قانونا.
- إثبات الاشتراك في الملك لا يتقيد بوسيلة معينة ويجوز بكل الطرق، ويخضع تقدير توفره لاجتهاد قضاء الموضوع عبر الأبحاث والاستقراءات اللازمة.
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.