Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70841 بتاريخ 05/10/2020 : عدم ثبوت الدين عند تقديم فواتير غير مقبولة غير مدعمة بوصولات تسليم
Principe juridique
- لا يثبت الدين التجاري المستند إلى فواتير متى لم تكن هذه الفواتير محل قبول من المدين ولم تُدعّم بوصولات تسليم، إذ يغدو الادعاء غير قائم على دليل كاف.
- يحمّل طالب الدين عبء إقامة الدليل على انصراف المستندات المقدّمة إلى المدين المقصود، فإذا لم يثبت تطابق هوية الجهة المبيّنة بالمستندات مع الجهة المدعى عليها تعيّن الحكم بعدم ثبوت الدين.
- تقدير محكمة الموضوع لوجود أصل ثابت بالملف يساند عدم ثبوت الدين لا يكون محل رقابة تعقيبية متى بُني على عناصر إثبات معتبرة قانونا ولم يقم الطاعن بما يدحضها.
Textes appliqués
- الفصلين 440 و 441 م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.