Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70919 بتاريخ 02/10/2024 : إدراج المقابل المالي للعبء الجبائي ضمن العناصر القارة للجراية يوجب التعديل الآلي

J P 70919/20242 octobre 2024

Principe juridique

  1. يثبت احترام موجب عرض الملف على النيابة العمومية متى أذنت المحكمة بذلك وثبت الإجراء بمحضر الجلسة، ولا تقوم مخالفة الفصل 251 م م م ت لمجرد الادعاء بعدم العرض.
  2. لا يجوز للصندوق التمسك بانتهاء العمل بتحمل العبء الجبائي الإضافي على أساس الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 إذا كان قد امتنع في الإبان عن إحداث منحة قارة لتسوية وضعية منظوريه وفق الشروط والمعايير الازمة لذلك، لأن خطأه في تنفيذ موجباته لا يرتب له حقا في مواجهة المضمون الاجتماعي.
  3. يظل الإعفاء الضريبي المقرر بمقتضى الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 إعفاء دائما غير محدد زمنيا، فلا تحول الإجراءات الاستثنائية اللاحقة المتعلقة بضبط مبالغ العبء الجبائي الإضافي دون الانتفاع به متى بقي أصل الإعفاء قائما.
  4. يقتضي الفصل 37 من القانون عدد12 لسنة 1985 التعديل الآلي للجراية كلما ترتب عن إجراء ذي أثر مالي إدراج عنصر قار ضمن قاعدة الجراية باعتباره ترفيعا في أحد عناصر المرتب أو إحداثا لمنحة قارة متصلة بالرتبة أو الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.