Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71536 بتاريخ 25/12/2024 : استحقاق الغرامة اليومية عن الراحة المرضية يتحدد بتاريخ البرء النهائي
Principe juridique
- استحقاق الغرامة اليومية عن الراحة المرضية في مادة حوادث الشغل يرتبط بثبوت تاريخ البرء النهائي، وببلوغه تنقضي قابلية الغرامة للإسناد وتتحول المنظومة إلى جراية بعنوان العجز الدائم متى تحقق موجبها.
- إذا ثبت للقاضي أن البرء النهائي لم يحصل بعد، فإن الحكم بإسناد الغرامة اليومية عن كامل مدة الراحة المقررة من أهل الخبرة يكون مؤسسا، ولا ينهض الدفع بازدواجية التعويض إلا بقيام دليل على صرف الجراية فعليا عن نفس المدة.
- صيغة الوجوب الواردة بخصوص الاعانة العدلية تعني وجوب الاستجابة لها متى طلبها المتقاضي ولا تفيد إلزامه بسلوكها، فيبقى له خيار إنابة محام مع بقاء حقه في استرجاع مصاريفه وفق القواعد العامة متى صدر حكم إيجابي لفائدته.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
- الفصل37 من القانون عدد28 لسنة1994 autres décisions
- الفصل31 من القانون عدد28 لسنة1994 autres décisions
- الفصل29 من القانون عدد28 لسنة1994 autres décisions
- الفصل80 من القانون عدد28 autres décisions
- الفصول من 42 الى 49م.م.م.ت autres décisions
- الفصثل29 من هذا القانون autres décisions
- الفصل41م.ا.ع autres décisions
- الفصل128م.م.م.ت autres décisions
- الفصل29 من قانون1997 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.