Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72854.2024 بتاريخ 26/02/2025 : عدم جواز تجزئة الإقرار في استرجاع الهدايا عند ثبوت النكول

J P 72854.2024/202526 février 2025

Principe juridique

  1. يُستفاد من التمييز التشريعي بين هدايا الخطبة وهدايا ما بعد العقد قبل البناء أنّ نظام الاسترجاع يختلف بحسب مصدر العدول أو الفسخ، بما يجعل تطبيق هذه الأحكام مشروطا بتكييف العلاقة تكييفا صحيحا وعدم إقحام نص غير منطبق على الواقعة القانونية.
  2. إذا تأسس قضاء محكمة الموضوع على إقرار الخصم بتسلم كامل الهدايا موضوع النزاع وعلى ثبوت قيامها وعدم تغيرها، فإن الاقتصار على الحكم باسترجاع بعضها دون البعض الآخر يُعد تجزئة غير جائزة للإقرار ومخالفا لما يترتب عنه من آثار قانونية ملزمة.
  3. متى ثبت النكول من الطرف الآخر واقترن ذلك بإقرار بتسلم الهدايا ومعاينة وجودها وعدم تغيرها، فإن رفض استرجاع بقية الهدايا المتصادق حولها بدعوى المنازعة في زمن التسليم أو التفريق غير المنتج بين هدايا الخطبة وهدايا ما بعد العقد قبل البناء يكون مخالفا لمقتضيات الاسترجاع المقررة قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.