Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72836.2019 بتاريخ 30/09/2019 : وجوب تصدي المحكمة للدفع الجوهري المتعلق باختصاص الهيئة الحكمية تحت طائلة النقض

J P 72836.2019/201930 septembre 2019

Principe juridique

  1. إغفال المحكمة الردّ على دفع جوهري ومنتج من شأنه التأثير في وجه الفصل في النزاع يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
  2. الدفع المتعلق بتركيبة الهيئة الحكمية وباختصاصها يعد من الدفوع الأساسية التي يتعين على محكمة الموضوع اتخاذ موقف صريح منها متى كان من شأن قبوله أن يجعل الحكم صادرا عن هيئة غير مختصة.
  3. النقص أو السهو المادي في نسخة الحكم بشأن ذكر أحد أطراف النزاع لا يصلح سببا للطعن متى كان قابلا للتدارك بالإصلاح طبق أحكام الفصل 256 م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.