Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72687 بتاريخ 15/06/2020 : عدم قبول المطاعن الجديدة أمام محكمة التعقيب إذا لم تتصل بالنظام العام أو بالإجراءات الأساسية
Principe juridique
- لا تختص محكمة التعقيب بإعادة مناقشة المسائل الموضوعية التي تندرج ضمن سلطة محاكم الأصل في النظر والتقدير ما دام الطعن أمامها طريقا قانونيا لا يعد امتدادا للدعوى الأصلية.
- تعد غير مقبولة أمام محكمة التعقيب المطاعن التي لم يسبق إثارتها أمام محكمة الأصل متى لم تتعلق بأحكام النظام العام أو بالإجراءات الأساسية التي أجاز القانون التمسك بها لأول مرة في طور التعقيب.
- متى ثبت أن الطاعن صادق على نتيجة الاختبار المعتمدة وطلب الحكم وفقها أمام محكمة الأصل فإن تمسكه لاحقا بمآخذ تمس تلك النتيجة يعد عدولا عن موقفه السابق ولا يصلح سندا لإقامة مطعن قائم على ضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-ا/لفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصلين 123 من م م م ت و131 من م ح ع-الفصل 131 من م ح ع-الفصل 119 من م ح ع في فقرته الثانية-الفصل 540 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 131 من م ح ع-الفصل 119 في قرته الثانية من نفس المجلة-الفصل 123 من م م م ت والفصل 131 من م ح ع-الفصل 119 من م ح ع في فقرته الأولى-الفصل 123 من م م م ت والفصل 119 من م ح ع-الفصل 119 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.