Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72961.2019 بتاريخ 28/09/2020 : وجوب دراسة محكمة التسجيل العقاري الإجباري مؤيدات المعترضين وتطبيقها على العين قبل ترجيح الاستحقاق
Principe juridique
- تقتضي قواعد التسجيل العقاري الإجباري أن يتولى القاضي المكلف بالمسح العقاري بحثا شاملا يحدد به العقار ويطبق الرسوم وشهادات الحوز وينظر في الحوز ويحرر الحالة الاستحقاقية بعد تلقي بينة الخصوم قدر الإمكان.
- يجب على المحكمة عند نظر نزاع التسجيل العقاري الإجباري أن تتحقق من دراسة جميع المؤيدات المقدمة من مختلف الأطراف وتطبيقها على العين وبيان مدى تأثيرها على الحالة الاستحقاقية، ولا يكفي الاقتصار على تطبيق سند واحد تطبيقًا مكتبيًا دون بيان انطباقه من حيث الحدود.
- يمثل إغفال المحكمة لتطبيق مؤيدات المعترضين على العين وعدم بيان وزنها في ترجيح الاستحقاق خرقا للقانون وتحريفا للوقائع وقصورا في التعليل يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.