Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73002.2019 بتاريخ 08/06/2020 : نقض حكم التسجيل الاختياري عند خلوه من تعليل يبيّن عناصره المعتمدة
Principe juridique
- يتعيّن على محكمة الموضوع عند الفصل في مادة التسجيل الاختياري أن تُعلّل قضاءها تعليلا سليما ومفصّلا يبيّن سندها والعناصر الواقعية والقانونية التي اعتمدتها دون تحريف وبما له أصل ثابت بالأوراق، وإلا كان حكمها مخالفا لمقتضيات التعليل الموجب للنقض.
- لا يكفي لرفض المعارضة في مادة التحديد والتسجيل الاكتفاء بعبارة عدم الانطباق أو تغيّر الحالة الواقعية دون إجراء الأبحاث الاستقرائية المستوجبة لحسم عناصر الحيازة والملكية، لأن استكمال البحث شرط لسلامة الاستخلاص القانوني المتعلق بثبوت الحيازة المكسبة.
- تُعدّ الأحكام القضائية من القواطع لمدة الحيازة المكسبة للملكية على معنى أحكام التقادم ولو سقطت بمرور الزمن من جهة التنفيذ، بما يوجب على المحكمة أخذها بعين الاعتبار عند تقدير تحقق شروط الحيازة المكسبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.