Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20140.2020 بتاريخ 23/06/2020 : خروج نزاع تأويل شروط رفع الضمان البنكي عن ولاية قاضي العجلة لقيام منازعة جدية تمسّ بأصل الحق
Principe juridique
- تختص ولاية قاضي العجلة بالنزاع الذي يقوم على حق ظاهر تتوافر فيه عناصر الوضوح والجلاء، فإذا استوجب الفصل في الطلب تأويلا للوضعية العقدية أو تكييفا لطبيعة الضمان وشروط إنهائه بما يمسّ أصل الحق تعيّن التصريح بعدم الولاية.
- قيام منازعة جدية حول كيفية انقضاء الضمان البنكي ومعيار رفعه، متى استلزمت بحث مدى انطباق النصوص التعاقدية على النصوص القانونية المنظمة للضمان، يعدّ مساسا بالأصل يمنع التدخل الاستعجالي.
- التمسك بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين لا ينهض سندا لإعمال القضاء الاستعجالي في إنهاء الضمان إذا كان محل النزاع هو تحديد مدى انقضاء الالتزام المضمون أو شروط سقوطه بما يقتضي تحقيقا وتأويلا يتجاوز نطاق الحق الظاهر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 201 مرافعات autres décisions
- الامر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13/3/2014 autres décisions
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصل 243 م ا ع autres décisions
- الفصل 255 م ا ع autres décisions
- الفصل 111 من الامر عدد 1039 لسنة 2014 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.