Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 18922 بتاريخ 19/10/2021 : إدانة عدم الامتثال تقتضي تعليلا مؤسسا على وقائع ثابتة غير محرّفة

J P 18922/202119 octobre 2021

Principe juridique

  1. يتعيّن على محكمة الموضوع، رغم سلطتها في تقدير الأدلة، أن تُقيم قضاءها على تعليل واقعي وقانوني صحيح مستمدّ من أوراق الدعوى حتى تتمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
  2. لا يستقيم الحكم بالإدانة إذا بُني على تحريف لمضمون وسائل الإثبات أو على افتراض واقعة غير ثابتة بملف الدعوى، لأن ذلك يُعد خرقا للقانون موجبا للنقض.
  3. إدانة جريمة عدم الامتثال للقرارات الصادرة ممن له النظر تقتضي بيان أركانها القانونية ومدى توافرها على ضوء تحليل عناصر الإدانة والبراءة في آن واحد ضمانا لقرينة البراءة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.