Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 20728.2020 بتاريخ 19/02/2021 : ثبوت الطرد التعسفي يستخلص من قرائن جدية في إطار حرية الإثبات بالمادة الشغلية

J P 20728.2020/202119 février 2021

Principe juridique

  1. يُثبت الأجير واقعة الطرد بكافة وسائل الإثبات في المادة الشغلية، وتخضع تقديرات قاضي الموضوع لقرائن الإثبات وبينة الشهود لقاعدة حرية الإثبات ما دامت مؤدية إلى استخلاص سائغ لواقعة القطع.
  2. يمكن استخلاص واقعة الطرد من شهادة صادرة عن تفقدية الشغل تتضمن قيام الشكاية والاستدعاء للصلح وتخلف المؤجر عن الحضور، باعتبارها قرينة جدية تدعم ثبوت الإيقاف الأحادي عن العمل.
  3. القدح في الشهود لا يُقبل إلا وفق الأسباب والإجراءات القانونية المقررة للقدح، ولا يكفي التمسك بعلاقة قرابة أو جوار لإهدار الشهادة دون سلوك طريق القدح المحدد قانونا.
  4. التنبيه بالرجوع إلى العمل إذا صدر أثناء سير النزاع وبعد مباشرة المطالبة القضائية يعد عرضا جديدا للعمل ولا يصلح بذاته لنفي قيام الطرد، ويظل عبء إثبات التخلي التلقائي قائما على المؤجر بإثبات التنبيه في ظرف وجيز عقب الانقطاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.