Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29879.2021 بتاريخ 11/10/2021 : ثبوت قابلية ملك الدولة الخاص لاكتساب الملكية بالتقادم عند تحقق شروط الحيازة المكسبة

J P 29879.2021/202111 octobre 2021

Principe juridique

  1. الأمر المؤرخ في 30/07/1905 الذي يقتصر على استثناء أراض معينة من عموم الأراضي الاشتراكية لا يكفي بذاته لتعيين المالك ما لم يتضمن إسنادا صريحا للملكية.
  2. يجوز اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم متى توفرت شروط الحيازة المكسبة باعتبار أن أحكام التقادم وشروط اكتساب الملكية تسري على الكافة دون استثناء.
  3. افتراض رجوع قطعة إلى ملك الدولة الخاص لا يمنع سريان الحيازة المكسبة عليها ما لم يقع تحديدها طبق اجراءات الامر 18/06/1918 وما يقتضيه الفصل 12 منه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.