Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29879.2021 بتاريخ 11/10/2021 : ثبوت قابلية ملك الدولة الخاص لاكتساب الملكية بالتقادم عند تحقق شروط الحيازة المكسبة
Principe juridique
- الأمر المؤرخ في 30/07/1905 الذي يقتصر على استثناء أراض معينة من عموم الأراضي الاشتراكية لا يكفي بذاته لتعيين المالك ما لم يتضمن إسنادا صريحا للملكية.
- يجوز اكتساب ملك الدولة الخاص بالتقادم متى توفرت شروط الحيازة المكسبة باعتبار أن أحكام التقادم وشروط اكتساب الملكية تسري على الكافة دون استثناء.
- افتراض رجوع قطعة إلى ملك الدولة الخاص لا يمنع سريان الحيازة المكسبة عليها ما لم يقع تحديدها طبق اجراءات الامر 18/06/1918 وما يقتضيه الفصل 12 منه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.