Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29914.2020 بتاريخ 28/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن داخل أجل الثلاثين يوما
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يلتزم الطاعن بإيداع الوثائق التي أوجبها القانون بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه.
- يعد الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده من البيانات الإجرائية الجوهرية التي رتب المشرع على عدم تقديمها داخل الأجل القانوني سقوط الطعن.
- آجال السقوط من الإجراءات المتعلقة بالنظام العام بما يجعل إثارتها وجوبية وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجبها.
Textes appliqués
- 357 ثالثا من م ح ع-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.