Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29914.2020 بتاريخ 28/02/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن داخل أجل الثلاثين يوما

J P 29914.2020/202128 février 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا لم يلتزم الطاعن بإيداع الوثائق التي أوجبها القانون بكتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم المطعون فيه.
  2. يعد الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده من البيانات الإجرائية الجوهرية التي رتب المشرع على عدم تقديمها داخل الأجل القانوني سقوط الطعن.
  3. آجال السقوط من الإجراءات المتعلقة بالنظام العام بما يجعل إثارتها وجوبية وعلى المحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها متى تبين لها قيام موجبها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.