Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29833.2015 بتاريخ 19/12/2016 : الطعن بالتعقيب في أحكام التسجيل ينعقد للنيابة العمومية عند صدور حكمان أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار

J P 29833.2015/201619 décembre 2016

Principe juridique

  1. يُقبل الطعن بالتعقيب في الأحكام القاضية بالتسجيل إذا تبيّن صدور حكمان أو أكثر بالتسجيل في ذات العقار باعتبار ذلك حالة استثنائية تفتح طريق التعقيب على معنى النص الخاص المنظم لها.
  2. تُباشر النيابة العمومية الطعن بالتعقيب في حالة تعدد أحكام التسجيل في ذات العقار بناء على طلب يوجّه إليها من ديوان قيس الاراضي و رسم الخرائط او ممن يهمه الامر ودون التقيّد بأجل.
  3. تقتصر محكمة التعقيب في مادة التسجيل على النظر في موضوع الطعن وتقرر قبوله أو نقضه كليا أو جزئيا بحسب نطاق المخالفة ثم تُرجع القضية إلى المركز الاصلي او الفرعي للمحكمة العقارية لإعادة النظر فيما تسلط عليه النقض.

Textes appliqués

  • الفصل 357 مكرر م ح ع-القانون عدد 67 لسنة 2008 المؤرخ في 03/11/2008-الفصل 357 ثلثا من م ح ع-الفصل 357 رابعا م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.