Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 30158.2020 بتاريخ 25/10/2021 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد لتقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها مستمدا مما له أصل ثابت بالأوراق

J P 30158.2020/202125 octobre 2021

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الموضوع في بحث الدلائل والمستندات وتقدير الوقائع سلطة أصلية لا معقب عليها من محكمة القانون متى كان التعليل مستساغا ومستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. الطعن بالتعقيب الذي يرمي في جوهره إلى مجادلة محكمة الموضوع في العناصر المعتمدة لاستخلاص النتائج أو إلى إعادة مناقشة تقدير الحجج لا يكون مقبولا ما دام الحكم قد استوفى التعليل القانوني.
  3. مجرد الادعاء بوجود تجهيزات أو مرافق داخل العقار لا يصلح بذاته سندا لإثبات حق ارتفاق ما لم يقترن بحجة قانونية مثبتة لهذا الحق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.