Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 3207.2013 بتاريخ 11/07/2013 : خضوع احالة حصص الشركة لاحكام المجلة التجارية

J P 3207.2013/201311 juillet 2013

Principe juridique

  1. تخضع إحالة حصص الشركة متى استوفت شروطها القانونية والشكلية للأحكام الخاصة الواردة بالمجلة التجارية بوصفها النص الخاص، ولا محل للتمسك بأحكام مجلة الالتزامات والعقود باعتبارها نصا عاما.
  2. لا مجال لاعتماد قواعد الإثبات بالقرائن المقرونة بيمين الاستظهار متى كانت عقود الإحالة واضحة وصريحة، إذ تقوم الحجية العقدية بذاتها دون حاجة إلى تدعيمها باليمين.
  3. يترتب عن عدم ترسيم الشركة بالسجل التجاري اعتبارها شركة مفاوضة فعلية متى توفر وجودها الفعلي، بما يجيز استيعابها بالإدماج طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.