Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 3207.2013 بتاريخ 11/07/2013 : خضوع احالة حصص الشركة لاحكام المجلة التجارية
Principe juridique
- تخضع إحالة حصص الشركة متى استوفت شروطها القانونية والشكلية للأحكام الخاصة الواردة بالمجلة التجارية بوصفها النص الخاص، ولا محل للتمسك بأحكام مجلة الالتزامات والعقود باعتبارها نصا عاما.
- لا مجال لاعتماد قواعد الإثبات بالقرائن المقرونة بيمين الاستظهار متى كانت عقود الإحالة واضحة وصريحة، إذ تقوم الحجية العقدية بذاتها دون حاجة إلى تدعيمها باليمين.
- يترتب عن عدم ترسيم الشركة بالسجل التجاري اعتبارها شركة مفاوضة فعلية متى توفر وجودها الفعلي، بما يجيز استيعابها بالإدماج طبقا لأحكام مجلة الشركات التجارية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 10 من القانون عدد 44 لسنة 1995 المؤرخ في 02/5/1995 autres décisions
- الفصلان 103 و 408 وما بعده من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصل 486 من م ا ع autres décisions
- الفصل 487 من م ا ع autres décisions
- الفصول 10 و 15 و 103 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصل 103 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصل 408 وما بعده من نفس المجلة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.