Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41192 بتاريخ 28/06/2017 : تكييف الدعوى يحدد سند المسؤولية بحسب الوقائع الثابتة لا بحسب الوصف الذي يسبغه الخصوم

J P 41192/201728 juin 2017

Principe juridique

  1. تكييف الوقائع وتحديد السند القانوني الملائم من سلطة محكمة الموضوع استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تقيد بالوصف القانوني الذي يسبغه الأطراف على طلباتهم.
  2. رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى التثبت من سلامة الاستخلاص القانوني المبني على الوقائع الثابتة لأن تحريف الوقائع يؤدي إلى الخطأ في تطبيق القانون.
  3. لا ينشأ التزام المسوغ بضمان الانتفاع إلا إذا ثبت تشويش صادر عنه أو ممن يسأل عنهم يحول دون استغلال المكرى للغرض الذي أعد له.
  4. لا يندرج الضرر الناشئ عن سبب أجنبي عن المكرى ضمن ضمان العيوب الخفية لأن هذا الضمان يفترض عيبا في المحل مؤثرا على الانتفاع به.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 115 من م ا ع-الفصل 83 من م اع-الفصل 748 من م اع-الفصل 747 من م اع-الفصل 648 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.