Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41192 بتاريخ 28/06/2017 : تكييف الدعوى يحدد سند المسؤولية بحسب الوقائع الثابتة لا بحسب الوصف الذي يسبغه الخصوم
Principe juridique
- تكييف الوقائع وتحديد السند القانوني الملائم من سلطة محكمة الموضوع استنادا إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تقيد بالوصف القانوني الذي يسبغه الأطراف على طلباتهم.
- رقابة محكمة التعقيب تمتد إلى التثبت من سلامة الاستخلاص القانوني المبني على الوقائع الثابتة لأن تحريف الوقائع يؤدي إلى الخطأ في تطبيق القانون.
- لا ينشأ التزام المسوغ بضمان الانتفاع إلا إذا ثبت تشويش صادر عنه أو ممن يسأل عنهم يحول دون استغلال المكرى للغرض الذي أعد له.
- لا يندرج الضرر الناشئ عن سبب أجنبي عن المكرى ضمن ضمان العيوب الخفية لأن هذا الضمان يفترض عيبا في المحل مؤثرا على الانتفاع به.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 115 من م ا ع-الفصل 83 من م اع-الفصل 748 من م اع-الفصل 747 من م اع-الفصل 648 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.