Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41612.2022 بتاريخ 15/06/2022 : استحقاق غرم الضرر الاقتصادي يثبت بالكفالة الفعلية والمسترسلة
Principe juridique
- مجرد التنصيص ضمن محضر باحث البداية بصفة مهنية لا يكفي بذاته لإثبات توفر دخل ينفي استحقاق غرم الضرر الاقتصادي متى لم يثبت قيام مورد ذاتي فعلي يغني عن الكفالة.
- الكفالة الفعلية والمسترسلة وفق المعيار المعتمد قانونا هي مسألة واقعية تثبت بجميع الوسائل ومنها الشهادة الاداية المسلمة من عمدة المكان لإثبات حالة اجتماعية معينة.
- سوء تطبيق أحكام الفصل 143 من مجلة التامين عند تقدير شروط الكفالة المؤدية لاستحقاق الضرر الاقتصادي يعد مخالفة للقانون موجبة لنقض القرار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.