Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 2016/42317/42316 بتاريخ 17/10/2017 : خروج النزاع حول المنحة الوقتية التعاقدية عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي
Principe juridique
- ينحصر اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي في النزاعات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والجرايات المنصوص عليها بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي، فتخرج عن ولايته المطالبات التي يكون سندها تعاقديا ولو تولى الصندوق صرف مبالغها.
- لا يعد النزاع المتعلق بمنحة تعاقدية مستحقة إثر انفصام العلاقة الشغلية نزاعا شغليا فرديا أو جماعيا، طالما لم ينشأ بمناسبة القيام بالشغل ولم تتوافر مقومات النزاع الجماعي المرتبطة بعلاقة شغلية قائمة ومصلحة مشتركة.
- يثبت التضامن بين المدينين إذا كان من ضروريات النازلة متى كان لكل منهما التزام تجاه الدائن بأداء نفس الدين على نحو لا يستوفى إلا مرة واحدة، فيبرأ ذمة الآخر بوفاء أحدهما.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 183 م ش-الفصل 376 من م ش-الفصل 240 من م ا ع-الفصلين 38و39 من م ا ع-الامر عدد 499 لسنة 1974-الامر عدد 1429 لسنة 1994-الفصل 176 من م ا ع-القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/2/2003-فصله 3-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 11 من القانون عدد 30 لسنة 1960-الفصل 46 من الامر عدد 499 لسنة 1974-الفصل 147 من م ش-الفصل 402 من م ا ع-الفصلين 396 و402 من م.ا.ع-الفصل 17 من م.م.م.ت-الفصل 3 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/2/2003-الفصل 376 من مجلة الشغل-الفصل 40 من م م م ت-الفصل 174 من م ا ع-الفصل 176 من م ا ع-الفصلين 174 و176 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.