Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2016/42317/42316 بتاريخ 17/10/2017 : خروج النزاع حول المنحة الوقتية التعاقدية عن اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي

J P 2016/42317/42316/201717 octobre 2017

Principe juridique

  1. ينحصر اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي في النزاعات المتعلقة بالمنافع الاجتماعية والجرايات المنصوص عليها بالانظمة القانونية للضمان الاجتماعي، فتخرج عن ولايته المطالبات التي يكون سندها تعاقديا ولو تولى الصندوق صرف مبالغها.
  2. لا يعد النزاع المتعلق بمنحة تعاقدية مستحقة إثر انفصام العلاقة الشغلية نزاعا شغليا فرديا أو جماعيا، طالما لم ينشأ بمناسبة القيام بالشغل ولم تتوافر مقومات النزاع الجماعي المرتبطة بعلاقة شغلية قائمة ومصلحة مشتركة.
  3. يثبت التضامن بين المدينين إذا كان من ضروريات النازلة متى كان لكل منهما التزام تجاه الدائن بأداء نفس الدين على نحو لا يستوفى إلا مرة واحدة، فيبرأ ذمة الآخر بوفاء أحدهما.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.