Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42269 بتاريخ 22/06/2022 : لا يثبت الشغب بين الشركاء في عقار مسجل إلا بتعيين التجاوز في المنابات تعيينا يسمح بإسناد الاعتداء إلى مناب محدد
Principe juridique
- إذا تعلّقت دعوى كفّ الشغب بعقار مسجّل فإن الحماية القانونية تُبنى على ثبوت الحق المرسّم بالسجل العقاري لا على الحيازة مهما طال أمدها.
- إذا كان المدعى عليه بالشغب شريكا في ملكية عقار مسجّل فإن معيار الفصل في النزاع هو ثبوت التجاوز في المنابات المتملّك بها تعيينا لا مجرّد التحوّز الفعلي بجزء مفرز دون قسمة.
- لا يكفي تقرير الاختبار لإثبات الشغب متى كان قاصرا عن تطبيق مناب كل شريك على العين وتحديد التجاوز الواقع على حساب مناب معيّن إذ يكون الاستناد إليه إقرارا لشغب غير ثابت ويُعدّ تحريفا للوقائع ومخالفة للقانون.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصلين58 و307 من مجلة الحقوق العينية-الفصل58م.ح.ع-الفصل307م.ح.ع-الفصل307م.ح.ع-الفصلين58و307م.ح.ع-الفصل58م.ح.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.